للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب أرش البكارة بما يأتي:

١ - حديث: (فلها المهر بما استحل من فرجها) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه اكتفى بالمهر ولم يذكر أرش البكارة.

٢ - أن أرش البكارة داخل في مهر المثل، وهو فرق مهر البكر عن مهر الثيب.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب أرش البكارة: أنه تلف بالوطء فيجب بدله كسائر المتلفات.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أنه لا يجب أرش البكارة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه رجحان عدم أرش البكارة: أنه لو وجب لضمن مرتين، الضمان المستقل والضمان في مهر المثل.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن البكارة مضمونة في المهر كما تقدم في الاستدلال.


(١) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ ٢١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>