للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (١).

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) (٢).

الفرع الثاني: إذا كان السفر غير مشروط:

وفيه أمران هما:

١ - سفر الزوج.

٢ - سفر السيد.

الأمر الأول: سفر الزوج:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم السفر.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم السفر.

زوج الأمة لا يملك السفر بها ما لم يشترطه، فإن شرطه ملكه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم ملك زوج الأمة للسفر بها: أن السفر يفوت على السيد خدمتها، وقد دخل على أنها مملوكلة له، ولم يشترط السفر فلا يملكه.

الأمر الثاني: سفر السيد:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف.

اختلف في ملك السيد للسفر بأمته المزوجة على قولين:


(١) سنن أبي داوود/ باب الصلح/ ٣٥٩٤.
(٢) صحيح البخاري/ باب الشروط في المهر عند عقد النكاح/ ٢٧٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>