للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أنه لا يملكه.

القول الثاني: أنه يملكه

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم سفر السيد بأمته المزوجة ما يأتي:

١ - أن السفر بها ينافي مقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد التمكين من الاستمتاع والسفر ينافيه؛ لأنه يفوته.

٢ - أن السيد لو أجر أمته لم يملك السفر بها مدة الإجارة، فكذلك إذا زوجها وأولى؛ لأن المستأجر يمكن تعويضه بغيرها بخلاف الزوج فلا يمكن في حقه ذلك.

٣ - أن الضرر لا يزال بالضرر، فلا يزال ضرر السيد بفوات الخدمة بضرر الزوج بفوات الاستمتاع.

٤ - أنه إذا تعارضت المضار دفعت المضرة الكبرى بارتكاب المضرة الصغرى، ومضرة الزوج أكبر من مضرة السيد؛ لأن دفع مضرة السيد تندفع بغير هذه الأمة، بخلاف مضرة الزوج فلا تندفع بغيرها.

٥ - أنه إذا تعارضت المصالح قدمت الراجحة ومصلحة الزوج أرجح؛ لأن تحقيق مصلحة السيد لا تتعين بهذه الأمة بخلاف مصلحة الزوج فيتعين تحقيقها بها.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني بملك السيد السفر بأمته الزوجة ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>