١ - أنه يملك رقبتها فملك السفر بها كسائر ما يملكه.
٢ - أن السيد يملك السفر بعبده المزوج مع أنه يفوت حق الاستمتاع عليه وعلى زوجته فكذلك أمته.
٣ - أن الزوج كان يعرف حين العقد حق السيد في الخدمة فلا يملك منعه منها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هى:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو عدم ملك السيد للسفر بأمته المزوجة من غير شرط
ولا إذن.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم ملك السيد للسفر بأمته المزوجة: أنه أقوى أدلة وأظهر دلالة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الجواب عن الاحتجاج بملك السيد لرقبة الأمة.
٢ - الجواب عن قياس الأمة المزوجة على العبد المزوج.
٣ - الجواب عن الاحتجاج بعلم الزوج بحق السيد في الخدمة.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عنه: بأن ملك الرقبة لا يستلزم تفويت المنفعة، لإمكان الجمع بينهما، بخلاف السفر فإنه يستلزمه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute