للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أنه يملك رقبتها فملك السفر بها كسائر ما يملكه.

٢ - أن السيد يملك السفر بعبده المزوج مع أنه يفوت حق الاستمتاع عليه وعلى زوجته فكذلك أمته.

٣ - أن الزوج كان يعرف حين العقد حق السيد في الخدمة فلا يملك منعه منها.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هى:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو عدم ملك السيد للسفر بأمته المزوجة من غير شرط

ولا إذن.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم ملك السيد للسفر بأمته المزوجة: أنه أقوى أدلة وأظهر دلالة.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الجواب عن الاحتجاج بملك السيد لرقبة الأمة.

٢ - الجواب عن قياس الأمة المزوجة على العبد المزوج.

٣ - الجواب عن الاحتجاج بعلم الزوج بحق السيد في الخدمة.

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عنه: بأن ملك الرقبة لا يستلزم تفويت المنفعة، لإمكان الجمع بينهما، بخلاف السفر فإنه يستلزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>