٢ - توجيه جواز الوطء أثناء التلبس بالنفل غير المأذون.
القطعة الأولى: توجيه منع الوطء أثناء النلبس بالنفل المأذون:
وجه ذلك: أن التلبس بالمأذون كقبض الهبة، فكما أن الهبة المقبوضة لا يرجع فيها، فكذلك النفل المأذون لا يجوز إبطاله بعد التلبس به.
القطعة الثانية: نوجبه جواز الوطء أثناء التلبس بالنفل غير المأذون:
وجه ذلك: أن النفل غير المأذون فيه لا يجوز الدخول فيه لحديث: (لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه)(١) فإذا لم يجز الدخول فيه جاز إبطاله؛ لأن الدخول بغير حق.
النقطة الثالثة: الفرق بين الواجب والنفل:
الفرق بين الواجب والنفل: أن الواجب لازم بالشرع لا اختيار للمكلف فيه فلا يملك إبطاله، بخلاف النفل فإنه باختيار المكلف فيملك إبطاله.
الجزئية السادسة: الإشغال بالوطء عن الواجب:
وفيها فقرتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الحكم.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الإشغال بالوطء عن الواجب ما يأتي:
١ - الإشغال عن قضاء رمضان إذا ضاق عنه شعبان.
٢ - الإشغال عن الصلاة إذا ضاق الوقت عنها.
(١) سنن الترمذي/ باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها/٧٨٢.