٣ - الإشغال عن الصوم عند طلوع الفجر.
٤ - الإشغال عن الصوم المنذور المعين.
٥ - الإشغال عن الاعتكاف المنذور المعين.
الفقرة الثانية: حكم الوطء:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا أدى الوطء إلى الإشغال عن الواجب لم يجز.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الوطء إذا أدى إلى الإشغال عن الواجب: أنه يكون وسيلة إلى تفويت الواجب، وتفويت الواجب لا يجوز فكذلك ما يؤدي إليه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
الأمر الرابع: مقدار الوطء:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض.
وقال: ويلزمه الوطء - إن قدر - كل ثلث سنة مرة.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
١ - مقدار الوطء بالنسبة للزوج.
٢ - مقدار الوطء بالنسبة للزوجة.
الجانب الأول: مقدار الوطء بالنسبة للزوج:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المقدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute