للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (١) فإنه صريح في التحريم إذا لم يخافا ألا يقيما حدود الله.

٢ - قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (٢)

حيث قيد نفي الجناح على الخوف من عدم إقامة حدود الله، ومفهوم ذلك أن الجناح لاحق إذا لم يخف عدم إقامة حدود الله.

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة) (٣) وذلك أن الخلع فراق كالطلاق فيدخل في هذا الوعيد.

٤ - أن الخلع من غير حاجة إضرار بالزوج والزوجة وذلك لا يجوز، لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٤).

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بما يأتي:


(١) سورة البقرة [٢٢٩].
(٢) الآية نفسها.
(٣) سنن أبي داوود/ باب الخلع/٢٢٢٦.
(٤) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/٢٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>