١ - قوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أباحت أكل ما طابت به نفوس الزوجات، وعوض الخلع قد طابت به نفوسهن فيكون مباحاً. فيباح ما بذل فيه وهو الخلع.
٢ - قياس الخلع على الطلاق، بجامع أن كلا منهما فرقة.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن أدلة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو أن الخلع من غير سبب حرام.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح تحريم الخلع من غير سبب: أنه أقوى أدلة وأظهر دلالة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
١ - الجواب عن الاستدلال بالآية.
٢ - الجواب عن القياس.
الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بالآية:
يجاب عن الاستدلال بالآية: بأن المراد ما يبذلنه من غير معاوضة، والمبذول في الخلع على سبيل المعاوضة، فلا يجوز عملاً بأدلة المنع.
الجزء الثاني: الجواب عن القياس:
يجاب عن قياس الخلع على الطلاق من وجهين:
(١) سورة النساء [٤].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute