للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أباحت أكل ما طابت به نفوس الزوجات، وعوض الخلع قد طابت به نفوسهن فيكون مباحاً. فيباح ما بذل فيه وهو الخلع.

٢ - قياس الخلع على الطلاق، بجامع أن كلا منهما فرقة.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن أدلة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو أن الخلع من غير سبب حرام.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح تحريم الخلع من غير سبب: أنه أقوى أدلة وأظهر دلالة.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن الاستدلال بالآية.

٢ - الجواب عن القياس.

الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بالآية:

يجاب عن الاستدلال بالآية: بأن المراد ما يبذلنه من غير معاوضة، والمبذول في الخلع على سبيل المعاوضة، فلا يجوز عملاً بأدلة المنع.

الجزء الثاني: الجواب عن القياس:

يجاب عن قياس الخلع على الطلاق من وجهين:


(١) سورة النساء [٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>