للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة: زيادة العوض على الصداق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويكره بأكثر مما أعطاها.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في زيادة عوض الخلع عن الصداق على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أن قوله: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} عائد إلى قوله: {مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ} فيكون الأخذ منه فلا يزاد عليه.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - لثابت بن قيس: (خد الحديقة ولا تزدد) (٢).

٣ - أن ما زاد لا مقابل له فيكون من أكل أموال الناس بالباطل.


(١) سورة البقرة [٢٢٩].
(٢) سنن ابن ماجه/ باب المختلعة تأخذ ما أعطاها / ٢٠٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>