للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (١) ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها القليل والكثير مما أعطاها وغيره.

٢ - أنه قول كثير من الصحابة.

٣ - أن الزوج سيبحث بما يأخذه عن زوجة؛ وقد يكون ما أعطاها لا يساوي شيئا بالنسبة للمهور وقت الخلع.

الفرع الثالث: الترجيع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - جواز الزيادة.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح جواز الزيادة: أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع، وما استدل به المانعون سيأتي الجواب عنه.

الأمر الثالث: الجواب عن أدلة المخالفين:

وفيه ثلاثة جوانب هي:


(١) سورة البقرة [٢٢٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>