١ - الجواب عن الاستدلال بالآية.
٢ - الجواب عن قصة ثابت بن قيس.
٣ - الجواب عن القول بأن الزيادة من أكل أموال الناس بالباطل.
الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأن الآية ليست صريحة في قصر الافتداء على الصداق، ولا دليل عليه من غيرها فلا يصح قصره عليه؛ لأنه تحكم.
الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأن العوض في مقابل فوات الاستمتاع وليس في غير مقابل، فلا يكون من أكل الأموال بالباطل.
المسألة السادسة: التعويض بنفقة العدة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن خالعته حامل بنفقة عدتها صح.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا خالعت الحامل بنفقة عدتها صح الخلع والعوض؛ فلا يجب لها نفقة ولا يلزمها شيء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة الخلع بالنفقة: أن النفقة حق للزوجة واجب على الزوج، فإذا أسقطته مقابل الخلع كان كما لو أقبضها إياه ثم ردته عليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute