للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الجواب عن الاستدلال بالآية.

٢ - الجواب عن قصة ثابت بن قيس.

٣ - الجواب عن القول بأن الزيادة من أكل أموال الناس بالباطل.

الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل: بأن الآية ليست صريحة في قصر الافتداء على الصداق، ولا دليل عليه من غيرها فلا يصح قصره عليه؛ لأنه تحكم.

الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل: بأن العوض في مقابل فوات الاستمتاع وليس في غير مقابل، فلا يكون من أكل الأموال بالباطل.

المسألة السادسة: التعويض بنفقة العدة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن خالعته حامل بنفقة عدتها صح.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا خالعت الحامل بنفقة عدتها صح الخلع والعوض؛ فلا يجب لها نفقة ولا يلزمها شيء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة الخلع بالنفقة: أن النفقة حق للزوجة واجب على الزوج، فإذا أسقطته مقابل الخلع كان كما لو أقبضها إياه ثم ردته عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>