للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن الخلع إسقاط لحق الزوج في البضع والإسقاط تدخله المسامحة فجاز بالمجهول.

٣ - أن الخلع تخلص من الزوجية وليس معاوضة فلا تؤثر فيه جهالة العوض.

الفرع الثالث: ما يستحقه الزوج:

وفيه أمران هما:

١ - على ما ذكره المؤلف.

٢ - على ما تقتضيه العدالة بين الزوجين.

الأمر الأول: ما يستحقه الزوج على ما ذكره المؤلف:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا وجد المشروط.

٢ - إذا لم يوجد المشروط.

الجانب الأول: ما يستحقه الزوج إذا وجد المشروط:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان المستحق.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان المستحق:

إذا وجد المشروط لم يستحق الزوج غيره وإن قل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تعين المشروط للزوج إذا وجد: أن الشرط صحيح، وقد رضي به فلا يستحق غيره.

الجانب الثاني: إذا لم يوجد المشروط:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم ثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>