٢ - أن الخلع إسقاط لحق الزوج في البضع والإسقاط تدخله المسامحة فجاز بالمجهول.
٣ - أن الخلع تخلص من الزوجية وليس معاوضة فلا تؤثر فيه جهالة العوض.
الفرع الثالث: ما يستحقه الزوج:
وفيه أمران هما:
١ - على ما ذكره المؤلف.
٢ - على ما تقتضيه العدالة بين الزوجين.
الأمر الأول: ما يستحقه الزوج على ما ذكره المؤلف:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا وجد المشروط.
٢ - إذا لم يوجد المشروط.
الجانب الأول: ما يستحقه الزوج إذا وجد المشروط:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المستحق.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان المستحق:
إذا وجد المشروط لم يستحق الزوج غيره وإن قل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تعين المشروط للزوج إذا وجد: أن الشرط صحيح، وقد رضي به فلا يستحق غيره.
الجانب الثاني: إذا لم يوجد المشروط:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم ثلاثة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute