للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:

١ - أمثلة تعذر المشروط.

٢ - ما يجب.

الجزء الأول: أمثلة تعذر المشروط:

من أمثلة تعذر المشروط ما يأتي:

١ - أن يموت الحيوان المشروط حمله أو لا يحمل.

٢ - أن تموت الشجرة المشروط حملها أو لا تحمل.

٣ - ألا يوجد في البيت متاع.

٤ - ألا يكون في الخزانة دراهم.

الجزء الثاني: ما يجب:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا تعذر الحمل والمتاع.

٢ - إذا تعذرت الدراهم.

الجزئية الأولى: إذا تعذر الحمل والمتاع:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يجب:

إذا تعذر الحمل والمتاع كان الواجب أقل مسمى الحمل وأقل مسمى المتاع.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحديد الواجب بأقل المسمى إذا تعذر المشروط من الحمل والمتاع: أنه عند عدم المشروط يرجع إلى العرف، والعرف في المشروط يصدق على أقل مسماه.

الجزئية الثانية: ما يجب إذا تعذرت الدراهم:

وفيها فقرتان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>