للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يجب:

إذا تعذرت الدراهم كان الواجب ثلاثة دراهم.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحديد الثلاثة إذا تعذرت الدراهم المشروطة ما يأتي:

١ - أن الثلاثة هي أقل الجمع فيصدق عليها المشروط. لصدق الدراهم عليها.

٢ - أنها لو كانت هي الموجودة في المحل المشروط كانت هي الواجبة فتكون هي الواجبة عند خلو المحل المشروط منها.

الأمر الثاني: ما يستحقه الزوج على مقتضى العدالة بين الزوجين:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المستحق.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان المستحق:

إذا وقع الخلع على مجهول رجع فيما يستحقه الزوج إلى العرف بناء على المؤثرات في العوض ومنها ما يأتي:

١ - حال الزوجين المادية.

٢ - ما مضى من المدة بعد الزواج للنظر في تأثير الاستمتاع.

٣ - الظروف الاقتصادية حال الخلع وما لها من أثر.

٤ - ما طرأ على المهور من ارتفاع وانخفاض.

<<  <  ج: ص:  >  >>