للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إذا كان الخلع بلفظ صريح الطلاق أو نيته.

٢ - إذا لم يكن الخلع بلفظ صريح الطلاق ولا نيته.

المسألة الأولى: إذا كان الخلع بلفظ صريح الطلاق أو نيته:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في وقوع الطلاق بالخلع إذا كان بلفظ صريح الطلاق أو نيته على قولين:

القول الأول: أنه يقع.

القول الثاني: أنه لا يقع.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع الطلاق بالخلع إذا كان بلفظ صريح الطلاق أو نيته بما يأتي:

أنه وجد مقتضى الطلاق، وهو صريح الطلاق أو نيته فيقع كما لو خلا من العوض.

<<  <  ج: ص:  >  >>