للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (١).

مع قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٢).

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الله ذكر طلقتين قبل الافتداء وطلقة بعده، فلو اعتبر الافتداء طلاقا كان رابعة وهذا خلاف الإجماع.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوقوع الطلاق.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوقوع الطلاق بصريح لفظ الطلاق أو نيته ما يأتي:

١ - أنه أحوط؛ لأنه لو كان الثالثة ولم يجعل طلاقا جاز للمخالع نكاح من خالعها قبل أن تنكح زوجا غيره وهي لا تحل له على اعتباره طلاقا فيقع في الشبهات وهو غني عنها.


(١) سورة البقرة [٢٢٩].
(٢) سورة البقرة [٢٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>