للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الخروج من الخلاف؛ لأن عدم جعله طلاقا، ارتكاب لخلاف من يراه كذلك.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الآية ليست صريحة في أن الافتداء فرقة جديدة؛ إذ يجوز أن يكون النع من الأخذ حالة الطلاق السابق أو اللاحق، ويكون العنى: لا يحل لكم إن طلقتم النساء أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا في حال كون الطلاق خوفا من عدم إقامة حدود الله فإن كان الطلاق في هذه الحالة فلا جناح عليهما فيما افتدت به.

جاء في أحكام القرآن للقرطبي (١) فاما قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} أفاد حكم الاثنتين إذا أوقعهما على غير وجه الخلع، وأثبت معهما الرجعة بقوله: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} ثم ذكر حكمها إذا كان على وجه الخلع فعاد الخلع إلى الثنتين المتقدم ذكرهما، إذ المراد بذلك بيان الطلاق المطلق والطلاق بعوض. والطلاق الثالث بعوض أو بغير عوض فإنه يقطع الحل إلا بعد زوج.

المسألة الثانية: إذا لم يكن الخلع بلفظ صريح الطلاق ولا نيته (٢):

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.


(١) ٤/ ٨٥.
(٢) فصلت هذه المسألة عن التي قبلها لاختلاف الترجيح فيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>