للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في جواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض على قولين: القول الأول: أنها لا تجوز كالإجابة بالتصريح.

القول الثاني: أنها تجوز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم جواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض بما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا يخطب على خطبة أخيه) (١).

ووجه الاستدلال به أنه مطلق فيشمل الإجابة بالتعريض؛ كما يشمل التصريح.

٢ - أن علة النهي المحافظة على الحقوق، وسد باب العداوة والبغضاء وإيغار الصدور، وهذا موجود في التعريض كالتصريح.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض بما يأتي:

١ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خطب فاطمة بنت قيس لأسامة بن زيد بعدما خطبها معاوية وأبو جهم.

٢ - أن التعريض لا يدل على الإجابة فلا تترتب على الخطبة بعده السلبيات التي تترتب على الإجابة بالتصريح.


(١) صحيح البخاري/ باب لا يبيع على بيع أخيه/ ٢١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>