الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في جواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض على قولين: القول الأول: أنها لا تجوز كالإجابة بالتصريح.
القول الثاني: أنها تجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم جواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض بما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا يخطب على خطبة أخيه) (١).
ووجه الاستدلال به أنه مطلق فيشمل الإجابة بالتعريض؛ كما يشمل التصريح.
٢ - أن علة النهي المحافظة على الحقوق، وسد باب العداوة والبغضاء وإيغار الصدور، وهذا موجود في التعريض كالتصريح.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض بما يأتي:
١ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خطب فاطمة بنت قيس لأسامة بن زيد بعدما خطبها معاوية وأبو جهم.
٢ - أن التعريض لا يدل على الإجابة فلا تترتب على الخطبة بعده السلبيات التي تترتب على الإجابة بالتصريح.
(١) صحيح البخاري/ باب لا يبيع على بيع أخيه/ ٢١٤٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute