للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد قال لها: (إذا حللت فآذنيني) (١) ولا يجوز أن توافق على أحد قبل أن تعلمه.

الثاني: على التسليم بأنها قد ركنت إلى أحدهما، فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالتعريض بخطبتها وهي في العدة كما في الحديث السابق وكما في قوله: (لا تفوتيني من نفسك) (٢) كما في بعض الروايات فيكون هو الخاطب الأول الذي لا يجوز لغيره أن يخطب على خطبته.

الفرع الثاني: إذا رد الخاطب أو ترك:

وفيه أمران هما:

١ - حكم الخطبة.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: حكم الخطبة:

إذا رد الخاطب الأول أو ترك جاز لغيره أن يخطب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز الخطبة على الخطبة إذا رد الخاطب أو ترك ما يأتي:

١ - حديث: (ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر) (٣).

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب فاطمة بنت قيس بعدما خطبها معاوية وأبو جهم، (٤) قبل أن تجيبهما.

٣ - أن منع الخطبة على الخطبة لحق الخاطب وبعد الرد أو الترك لا يبقى له حق.


(١) سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / ٢٢٨٤.
(٢) سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / ٢٢٨٧.
(٣) صحيح مسلم/ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه / ١٤١٤.
(٤) سنن أبي داوود/ باب نفقة المبتوتة / ٢٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>