للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث: إذا جهل الحال:

وفيه أمران هما:

١ - جهل الخطبة.

٢ - جهل الإجابة.

الأمر الأول: جهل الخطبة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا جهل مريد الخطبة الخطبة السابقة جاز له أن يخطب.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز الخطبة على الخطبة إذا جهل الخاطب الثاني الخطبة الأولى ما يأتي:

١ - أن الخاطب الثاني معذور بالجهل.

٢ - أن الأصل عدم الخطبة فلا يعدل عنه إلا بدليل.

٣ - أن منع الخطبة لاحتمال سبق الخطبة ضرر على المرأة بالتوقف عن خطبتها بالاحتمال، وضرر على من يريد الخطبة بالامتناع عن الخطبة بمجرد الاحتمال.

الأمر الثاني: جهل إجابة الخاطب:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

إذا جهل من يريد الخطبة إجابة الخاطب الأول فقد اختلف في جواز إقدامه على الخطبة على قولين:

<<  <  ج: ص:  >  >>