الفرع الثالث: إذا جهل الحال:
وفيه أمران هما:
١ - جهل الخطبة.
٢ - جهل الإجابة.
الأمر الأول: جهل الخطبة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا جهل مريد الخطبة الخطبة السابقة جاز له أن يخطب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز الخطبة على الخطبة إذا جهل الخاطب الثاني الخطبة الأولى ما يأتي:
١ - أن الخاطب الثاني معذور بالجهل.
٢ - أن الأصل عدم الخطبة فلا يعدل عنه إلا بدليل.
٣ - أن منع الخطبة لاحتمال سبق الخطبة ضرر على المرأة بالتوقف عن خطبتها بالاحتمال، وضرر على من يريد الخطبة بالامتناع عن الخطبة بمجرد الاحتمال.
الأمر الثاني: جهل إجابة الخاطب:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
إذا جهل من يريد الخطبة إجابة الخاطب الأول فقد اختلف في جواز إقدامه على الخطبة على قولين:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute