للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بمنع الخطبة على الخطبة إذا جهلت الإجابة بما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا يخطب على خطبة أخيه) (١).

ووجه الاستدلال به أنه مطلق فتدخل فيه حالة الجهل بالإجابة.

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (حتى يأذن أو يترك) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه علق جواز الخطبة على الخطبة بالإذن أو الترك وجهل الحال ليس واحدًا منهما.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز الخطبة على الخطبة إذا جهلت الإجابة بما يأتي:

١ - حديث فاطمة بنت قيس، حيث خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يسألها عن إجابتها لمن خطبها (٣).

٢ - أن الأصل عدم الإجابة فيبقى على هذا الأصل حتى يظهر خلافه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:


(١) صحيح البخاري/ باب لا يبيع على بيع أخيه/ ٢١٤٠.
(٢) صحيح البخاري/ باب لا يخطب على خطبة أخيه / ٥١٤٢.
(٣) سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / ٢٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>