للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب الأول: أنه معارض بقول - صلى الله عليه وسلم -: (ولا يخطب على خطبة أخيه) (١)، وقد سبق الاستدلال به.

الجواب الثاني: أن هذا الأصل معارض بأن الأصل بقاء حرمة الاعتداء على حق المسلم، وهو أولى منه؛ لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ودفع المضرة مقدم على جلب المنفعة، والجهل ليس عذرا؛ لأن على الجاهل أن يسأل.

المسألة الثانية: خطبة المسلم على غير المسلم:

وفيها فرعان هما:

١ - صورة خطبة المسلم على خطبة غير المسلم.

٢ - حكم الخطبة.

الفرع الأول: صورة خطبة المسلم على خطبة غير المسلم:

صورة ذلك. أن يخطب كتابي كتابية، فيخطبها بعده مسلم.

الفرع الثاني: حكم الخطبة:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان غير المسلم حربيا.

٢ - إذا كان غير المسلم ليس حربيا.

الأمر الأول: إذا حان غير المسلم حربياً:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان الخاطب حربيا لم تحرم الخطبة على خطبته.


(١) صحيح البخاري/ باب لا يخطب على خطبة أخيه / ٥١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>