للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع الطلاق بما يلي:

١ - حديث ابن عمر وفيه: (أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يراجع امرأته) (١).

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه أمر بالمراجعة، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق؛ لأنه لو لم يقع الطلاق كانت الزوجة باقية في العصمة فلا تحتاج إلى مراجعة.

الوجه الثاني: أنه جاء في بعض روايات الحديث: أنها حسبت من طلاقها (٢)، وهذا نص في وقوع الطلاق؛ لأنه لو لم يقع لم يحسب.

٢ - قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (٣).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها الطلاق في الحيض.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد على ابن عمر زوجته ولم يرها شيئًا) (٤).

٢ - حديث: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) (٥).


(١) صحيح البخاري، باب {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (٥٣٣٢).
(٢) صحيح البخاري، باب إذا طلقت الحائض (٥٢٥٣).
(٣) سورة البقرة، الآية: [٢٢٩].
(٤) سنن أبي داود، باب في طلاق السنة (٢١٨٥).
(٥) صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة (١٧١٨/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>