ووجه الاستدلال به: أن الطلاق في الحيض ليس عليه أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيكون مردودًا.
٣ - أن القول بوقوع الطلاق خلاف مقصود الشارع من تقليل عدد الطلاق؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بالطلاق بعد الرجعة فإذا حسب الأول كان الواقع طلقتين.
٤ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بالرجعة من غير أن يسأل عن المنفذ من عدد الطلاق، ولو كان واقعًا لسأل عنه؛ لأن الرجعة لا تباح بعد استيفاء العدد.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوقوع الطلاق.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوقوع الطلاق: أنه أقوى أدلة وأظهر دلالة.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها خمس فقرات:
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عما ورد من عدم احتساب طلاق ابن عمر: أنه معارض بما ورد من احتسابه وهو أولى منه؛ لأن الاحتساب في البخاري وعدم الاحتساب في سنن أبي داود.
الفقرة الثانية: الجواب عن الاجتجاج بحديث: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد).