يجاب عنه: بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - احتسبه فلا يكون مردودًا.
الفقرة الثالثة: الجواب عن القول بأن القول بوقوع الطلاق يكثر الطلاق:
يجاب عن ذلك: بأن تكثير الطلاق لا ينافي وقوعه إذا وجد سببه، وقد وجد السبب وهو إيقاع الطلاق فيلزم الوقوع.
الفقرة الرابعة: الجواب عن الأمر بالرجعة من غير سؤال عن المنفذ من عدد الطلاق:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
١ - أنه لا يلزم من عدم نقل السؤال عدم وقوعه؛ لاحتمال أن ذلك لعدم الدواعي إلى نقله.
٢ - وعلى التسليم بعدم التسليم بعدم السؤال فإنه لا يلزم الجهل بما وقع من عدد الطلاق لما يأتي:
أ - دلالة الحال؛ لأنه لو كان واقعا لبينه عمر - رضي الله عنه -.
ب - احتمال أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يعلم عدم الوقوع؛ لقرب أسرة آل عمر منه.
الجانب الثالث: رجعة المطلقة في الحيض:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - حكم الرجعة.
٢ - التوجيه.
٣ - الدليل.
الجزء الأول: حكم الرجعة:
رجعة المطلقة في الحيض مستحبة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه استحباب مراجعة المطلقة في الحيض: أن تطلق طلاقًا سنيًا في طهر لا جماع فيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute