وجه ترجيح القول بكراهة التطليقتين: أن أدلة القائلين بالتحريم لا تنهض على القول بالتحريم كما سيأتي في الجواب عنها، والأصل عدم التحريم.
الجزئية الثالثة: الجواب عن أدلة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
١ - الجواب عن قياس الثنتين على الثلاث.
٢ - الجواب عن قياس الثنتين على إتلاف الحاجة من المال.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الثلاث تقطع العلاقة الزوجية قطعًا نهائيًا وتحول دون الرجعة من غير نكاح زوج آخر، وهذا منتف بالتطليقتين.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل بأن إخراج محل الحاجة من المال إذا كان المخرج واثقًا من نفسه غير حرام كما أخر أبو بكر - رضي الله عنه - كل ماله، اعتمادًا على الله وتوكلًا عليه.