للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في الطلاق الثلاث على قولين:

القول الأول: أنه حرام.

القول الثاني: أنه ليس حراما.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحريم الثلاث بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فغضب ثم قال: (أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم) (١).

٢ - ما ورد أن ابن عمر قال: قلت يا رسول الله: أرأيت لو طلقتها ثلاثًا. قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك) (٢).

٣ - أن الثلاث تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة فكان محرمًا كالظهار.

٤ - أنه إضرار بالزوج وبالزوجة فيحرم لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٣).

٥ - أنه قد يؤدي إلى عود الزوج إلى المرأة حرامًا أو بحيلة لا تحلها.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تحريم الطلاق الثلاث بما يأتي:


(١) سنن النسائي، باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ (٦/ ١٤٢).
(٢) سنن الدارقطني (٤/ ٣١)، والسنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (٧/ ٣٣٠).
(٣) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>