للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن عويمرا العجلاني طلق زوجته ثلاثًا بحضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليه (١).

٢ - أن امرأة رفاعة قالت يا رسول الله إن زوجها بت طلاقها (٢).

ووجه الاستدلال به أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليه ولو كان حرامًا لأنكر عليه.

٣ - أن فاطمة بنت قيس ذكرت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن زوجها طلقها ثلاث تطليقات (٣).

ووجه الاستدلال به كالاستدلال بالذي قبله.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بتحريم الطلاق الثلاث.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتحريم الطلاق الثلاث قوة أدلته وظهور دلالتها.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيها ثلاث فقرات:

١ - الجواب عن حديث عويمرا العجلاني.

٢ - الجواب عن حديث امرأة رفاعة.

٣ - الجواب عن حديث فاطمة.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (٧/ ٣٢٨).
(٢) صحيح مسلم، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا (١٤٣٣).
(٣) صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (١٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>