الفقرة الأولى: الجواب عن حديث عويمر:
يجاب عن ذلك: بأنه لا أثر له؛ لأن تأبيد التحريم حاصل باللعان قبله.
الفقرة الثانية: الجواب عن حديث امرأة رفاعة:
يجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول: أنه ليس المراد به الثلاث مجتمعة بل المراد أنه طلقها آخر تطليقة كما جاء مصرحًا به في بعض ألفاظ مسلم (١).
الجواب الثاني: أن الزوج ليس هو المخبر، وليس حاضرًا حتى ينكر عليه.
الجواب الثالث: أنه قد سبق الإنكار العام فلا يحتاج إلى تكراره.
الشيء الثالث: الجواب عن حديث فاطمة بنت قيس.
يجاب عن ذلك بأنه ليس المراد الثلاث مجتمعات بل المراد أنه طلقها آخر تطليقة كما جاء مصرحًا به في بعض ألفاظ مسلم.
الأمر الثالث: وقوع الطلاق البدعي بالعدد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف فيما يقع بالطلاق البدعي العددي على قولين:
القول الأول: أنه يقع العدد نفسه.
القول الثاني: أنه لا يقع إلا واحدة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
(١) صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (١٤٨٠/ ٤٠ و ٤١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute