للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع العدد البدعي نفسه بما يأتي:

١ - ما ورد أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا فتزوجت وطلقت قبل المسيس، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أتحل للأول؟ قال: (لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه منعها من الرجوع إلى الأول قبل وطء الثاني، ولو كانت الثلاث لا تقع لما منعها.

٢ - حديث ابن عمر وفيه: قلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًا كان يحل أن أراجعها؟ قال: (كانت تبين منك وتكون معصية) (٢).

٣ - ما ورد عن بعض الصحابة أن من طلقت ثلاثًا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره ومن ذلك ما يأتي:

أ - ما ورد عن ابن عمر أنه إذا سئل عن الطلاق الثلاث قال: إن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك (٣).

ب - قول ابن عباس للمطلق ثلاثًا: بانت منك امرأتك وعصيت ربك (٤).

جـ - قول ابن عباس لمن طلق امرأته مائة: عصيت ربك وبانت منك امرأتك (٥).

د - قول ابن عباس لمن طلق ألفا: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن عليك وزر (٦).


(١) صحيح البخاري، باب من جواز الطلاق الثلاث (٥٢٦١).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب إمضاء الثلاث (٧/ ٣٣٠ و ٣٣٤).
(٣) صحيح مسلم، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (١٤١٧/ ١ و ٣).
(٤) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (٧/ ٣٣١).
(٥) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (٧/ ٣٣١).
(٦) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (٧/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>