للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هـ - قول ابن مسعودٍ لمن طلق مائة: بانت بثلاث، وسائر ذلك عدوان (١).

و- ما ورد أن رجلًا قال لعمر: طلقت امرأتي البتة، قال عمر عصيت ربك وفارقت امرأتك (٢).

ز - قول عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (٣).

ح - قول علي فيمن طلق زوجته ثلاثًا قبل أن يدخل بها: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (٤).

ط - قول علي فيمن طلق امرأته ألفا: ثلاث تحرمها عليك واقسم سائرهن بين نسائك (٥).

ي - ما ورد عن ابن عباس أن المراجعة بعد الثلاث منسوخة (٦).

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الثلاث واحدة بما يأتي:

١ - ما ورد عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم (٧).


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (٧/ ٣٣١).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب إيقاع الثلاث (٧/ ٣٣٤).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، باب إيقاع الثلاث (٧/ ٣٣٤).
(٤) السنن الكبرى للبيهقي، باب إمضاء الثلاث (٧/ ٣٤٤ و ٣٣٥).
(٥) السنن الكبرى للبيهقي, باب إمضاء الثلاث (٣٣٥).
(٦) سنن أبي داود، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (٢١٩٥).
(٧) صحيح مسلم، باب الطلاق الثلاث (١٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>