٢ - ما ورد أن أبا ركانه طلق زوجته البتة، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال:(ما أردت بها) قال: واحدة. قال:(آلله ما أردت إلا واحدة) قال: آلله ما أردت به إلا واحدة. فردها عليه (١).
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق الثلاث.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح وقوع الثلاث ما يأتي:
أولًا: قوة أدلته ووضوح دلالتها.
ثانيًا: أنه أحوط لما يأتي:
١ - أن الطلقة ثلاثًا لا تحل لمطلقها على القول الراجح حتى تنكح زوجًا غيره، فإذا أعيدت إلى الزوجية قبل ذلك أعيدت وهي لا تحل.
٢ - أنها إذا لم تعد فلا إشكال، وإنما الإشكال إذا أعيدت سواء كان ذلك بالرجعة في العدة أم بالعقد بعدها، وعلاج ذلك بمنع العودة، والتفريق بالطلاق أو الفسخ بعدها.