للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ما ورد أن أبا ركانه طلق زوجته البتة، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: (ما أردت بها) قال: واحدة. قال: (آلله ما أردت إلا واحدة) قال: آلله ما أردت به إلا واحدة. فردها عليه (١).

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق الثلاث.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح وقوع الثلاث ما يأتي:

أولًا: قوة أدلته ووضوح دلالتها.

ثانيًا: أنه أحوط لما يأتي:

١ - أن الطلقة ثلاثًا لا تحل لمطلقها على القول الراجح حتى تنكح زوجًا غيره، فإذا أعيدت إلى الزوجية قبل ذلك أعيدت وهي لا تحل.

٢ - أنها إذا لم تعد فلا إشكال، وإنما الإشكال إذا أعيدت سواء كان ذلك بالرجعة في العدة أم بالعقد بعدها، وعلاج ذلك بمنع العودة، والتفريق بالطلاق أو الفسخ بعدها.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن حديث ابن عباس.

٢ - الجواب عن حديث ركانه.


(١) سنن ابن ماجة، باب طلاق البتة (٢٠٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>