١ - أن يدعي الزوج أنه أراد أن يقول: أنت طاهر فغلط وقال: أنت طالق.
٢ - أن يدعي أنه أراد أن يقول: يا موفقة فغلط وقال: يا مطلقة.
٣ - أن يدعي أنه أراد أن يقول: يا طائعة، فغلط وقال: يا طالقة.
الفرع الثاني: قبول الدعوى:
وفيه أمران هما:
١ - القبول.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: القبول:
دعوى الغلط كدعوى عدم نية الطلاق وقد تقدم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار دعوى الغلط في الطلاق كدعوى عدم نية الطلاق: أن حقيقة دعوى الغلط في الطلاق هو صرف اللفظ عن إرادة الطلاق، وهو معنى عدم نية الطلاق، فيكون حكمهما سواء.