الجزء الثاني: قبول التأويل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - القبول.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: القبول:
إذا كان اللفظ يحتمل التأويل لم يقبل التأويل.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم قبول التأويل إذا كان اللفظ لا يحتمله ما يأتي:
١ - أن تحميل اللفظ معنى لا يحتمله خلاف العرف اللغوي فلا يقبل.
٢ - أن الواقع يكذب الدعوى، والدعوى التي يكذبها الواقع غير مقبولة.
الأمر الثاني: قبول التأويل حكمًا:
وفيه جانبان هما:
الجانب الأول: القبول:
قبول الدعوى هنا كقبولها في عدم نية الطلاق وقد تقدم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار الدعوى حين تأويل اللفظ كالدعوى حين عدم نية الطلاق: أن حقيقة التأويل هو عدم نية الطلاق؛ لأنه صرف للفظ عن إرادة الطلاق إلى إرادة غيره.
المسألة السادسة: دعوى الغلط:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: أو أراد طاهرًا فغلط لم يقبل حكمًا.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - أمثلة دعوى الغلط.
٢ - قبول الدعوى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute