٢ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بلغ الرسالة لبعض اللوك بالكتابة ولو كانت لا تقوم مقام اللفظ ما حصل بها التبليغ، المأمور به بقول تعالى:{يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ}(١).
٣ - أن كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الحقوق فتقوم الكتابة مقام اللفظ في اثبات الطلاق كذلك.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق بكتابته مع النية بما يأتي:
١ - أن الكتابة فعل من قادر على النطق فلم يقع به طلاق، كالإشارة.