أن الطلاق يقع بالكناية مع النية وكتابة الطلاق أدل عليه من الكناية، فإذا وقع بالكناية وقع بالكتابة من باب أولى.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الجواب عن قياس الكتابة على الإشارة.
٢ - الجواب عن دعوى عدم ثبوت الإقرار بالكتابة.
الجزئية الأولى: الجواب عن قياس الكتابة على الإشارة:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن الطلاق يقع بالإشارة مع النية إذا فهمت.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن دلالة الإشارة على الطلاق خفية فلا يصح حملها عليه، ولو صحبتها النية، بخلاف الكتابة فإن دلالتها عليه واضحة فيصح حملها مع النية عليه.
الجزئية الثانية: الجواب عن دعوى عدم ثبوت الإقرار بالكتابة: