للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الأمر بكتابة الدين في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (١).

٢ - الأمر بكتابة الوصية كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوب عنده) (٢).

ووجه الاستدلال بهذين النصين أنه لو لم تثبت الحقوق بالكتابة لم يكن لها فائدة، والشرع منزه عن الأمر بما لا فائدة فيه.

الجواب الثاني: أن الفروج يجب أن يحتاط لها، وإيقاع الطلاق بالكتابة إذا نوى بها أحوط من عدم إيقاعه بها.

الأمر الثاني: إذا نوى بالكتابة غير الطلاق:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة إرادة غير الطلاق.

٢ - قبول الدعوى.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة إرادة غير الطلاق بكتابته ما يأتي:

١ - تحسين الخط.

٢ - تجريب القلم.

٣ - غم الأهل.

الجانب الثاني: قبول الدعوى:

وفيه جزءان هما:

١ - قبول الدعوى ديانة.

٢ - قبول الدعوى حكمًا.


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٢) صحيح مسلم، كتاب الوصية / ١٦٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>