للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

إذا كتب الشخص طلاق امرأته وادعى عدم إرادة الطلاق فقد اختلف في قبول دعواه حكمًا على قولين:

القول الأول: أنها لا تقبل.

القول الثاني: أنها تقبل.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول الدعوى: أنها إبطال لحق آدمي وهي خلاف الظاهر فلا تقبل.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول الدعوى حكمًا ما يأتي:

١ - أن الأصل بقاء النكاح ووقوع الطلاق محل خلاف فيبقى على الأصل.

٢ - أنه يلزم من عدم قبول الدعوى إباحة المرأة للأزواج وهي في عصمة رجل.

الفقرة الثانية: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

<<  <  ج: ص:  >  >>