٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
إذا كتب الشخص طلاق امرأته وادعى عدم إرادة الطلاق فقد اختلف في قبول دعواه حكمًا على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول الدعوى: أنها إبطال لحق آدمي وهي خلاف الظاهر فلا تقبل.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول الدعوى حكمًا ما يأتي:
١ - أن الأصل بقاء النكاح ووقوع الطلاق محل خلاف فيبقى على الأصل.
٢ - أنه يلزم من عدم قبول الدعوى إباحة المرأة للأزواج وهي في عصمة رجل.
الفقرة الثانية: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute