٢ - أن قبول الدعوى يؤدي إلى التلاعب بالطلاق، بأن يطلق ثم يدعي عدم إرادة الطلاق، وخطر ذلك لا يخفى.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
١ - الجواب عن الاحتجاج بأن الأصل بقاء النكاح.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بأنه يلزم من رفض الدعوى إباحة المرأة للأزواج وهي في عصمة رجل.
النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأن هذا الأصل يقابله أن الأصل تحريم الفروج، والمبيح وهو بقاء النكاح مشكوك فيه فلا تستباح مع الشك، ويترجح هذا الأصل بأنه الأحوط فيتعين القول به.
النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل بجوابين:
الجواب الأول: أن رفض الدعوى حكم ضمني بوقوع الطلاق، فلا تكون المرأة في عصمة زوج.
الجواب الثاني: أن يكون الحكم برفض الدعوى وفسخ النكاح حتى يخرج من هذه الشبهة.