الأمر الأول: صورة الجواب بالإثبات:
صورة الجواب بالإثبات: أن يسأل الزوج أطلقت امرأتك فيقول: نعم.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا أراد الطلاق.
٢ - إذا ادعى عدم إرادة الطلاق.
الجانب الأول: إذا أراد الطلاق:
وفيه جزءان هما:
١ - الوقوع.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الوقوع:
إذا سئل الزوج: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، وقع الطلاق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بجواب السؤال عن الطلاق بالإثبات أن السؤال كالمعاد في الجواب، فيكون الجواب: نعم طلقت امرأتي وهذا صريح في الطلاق، وقد نواه به فيقع به.
الجانب الثاني: إذا ادعى عدم إرادة الطلاق:
١ - صورة عدم إرادة الطلاق.
٢ - قبول الدعوى.
الجزء الأول: صورة دعوى عدم إرادة الطلاق.
من صور عدم إرادة الطلاق بالجواب ما يأتي:
١ - أن يتقدم الشخص لخطبة امرأة فتقول له: هل طلقت امرأتك فيقول: نعم، وهو لا يريد الطلاق، إنما قال ذلك لتجيبه إلى زواجها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute