للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن يقول له أحد زملائه: هل طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم. وهو لا يريد الطلاق.

الجزء الثاني: قبول الدعوى:

وفيه جزئيتان هما:

١ - قبول الدعوى ديانة.

٢ - قبول الدعوى حكمًا.

الجزئية الأولى: قبول الدعوى ديانة:

وفيها فقرتان هما:

١ - معنى ديانة.

٢ - القبول.

الفقرة الأولى: معنى ديانة:

معنى القبول ديانة: أن يفوض أمر الشخص إليه فيما بينه وبين الله، ويوكل الأمر في صدقه في داعوه وكذبه فيها إلى ذمته وديانته.

الفقرة الثانية: القبول:

وفيها شيئان هما:

١ - القبول.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: القبول:

إذا ادعى من أجاب بوقوع الطلاق أنه لم يرد إيقاع الطلاق قبلت دعواه ودين فيما بينه وبين الله وخلي بينه وبين زوجته.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه قبول الدعوى فيما تقدم ديانة: أن ذلك راجع إلى قصده، وقصده لا يعلمه إلا الله فيفوض الأمر إليه.

الجزئية الثانية: قبول الدعوى حكمًا:

وفيها فقرتان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>