للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الجواب عن الحاق الظاهرة بالخفية.

الفقرة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن ذلك بحمله على غير الطلاق لا ورد من عدم اعتبار النية في الطلاق كما تقدم عن الصحابة في الاستدلال للقول الأول.

الفقرة الثانية: الجواب عن حديث ركانة:

أجيب عنه بأنه ضعيف (١).

الفقرة الثالثة: الجواب عن الحاق الكناية الظاهرة بالخفية:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الخفية غير ظاهرة الدلالة في قطع علق النكاح بخلاف الظاهرة فإنها ظاهرة فيه (٢).

الأمر الثاني: ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الظاهرة إذا لم ينو بها عددًا:

وفيه ثلاثة جوانب:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف فيما يقع بالكناية الظاهرة من عدد الطلاق إذا لم ينو بها عدد على قولين:

القول الأول: أنه يقع بها ثلاث.

القول الثاني: أنه لا يقع بها إلا واحدة.


(١) الشرح مع المقنع والإنصاف (٢٢/ ٢٤٢).
(٢) الشرح مع المقنع والإنصاف (٢٢/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>