وجه القول بوقوع الثلاث بالكناية الظاهرة وإن لم ينو بها عدد: ما تقدم من أدلة هذا القول حينما ينوى بها عدد؛ لأنها إذا حملت على الثلاث مع نية العدد فمن باب أولى إذا لم ينو بها عدد.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه وقوع الواحدة.
٢ - توجيه عدم وقوع ما زاد عنها.
الجزئية الأولى: توجيه وقوع الواحدة:
وجه وقوع الواحدة بالكناية الظاهرة إذا لم ينو بها عدد: أن ذلك أقل ما يحمل عليه اللفظ إذا تجرد عن النية فيحمل عليه.
الجزئية الثانية: توجيه عدم وقوع ما زاد عن الواحدة:
وجه عدم وقوع ما زاد على الواحدة بالكناية الظاهرة إذا لم ينو بها عدد أنه لم يوجد لوقوعها مقتض من لفظ أو نية والأصل عدم الوقوع.