للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه توجيح القول بوقوع الثلاث بالكناية الظاهرة ولو لم ينويها عدد: ما تقدم في توجيح هذا القول حينما ينوي بها العدد.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المفتضي لوقوع ما زاد عن الواحدة هو اللفظ نفسه؛ لأنه يقتضي قطع علق النكاح إلا بعد زوج، وذلك لا يحصل بغير الثلاث ودليل اقتضائه لذلك أقوال الصحابة كما تقدم في الاستدلال.

الفرع الثاني: ما يقع من الطلاق بالكناية الخفية:

وفيه أمران هما:

١ - إذا نوى عددًا.

٢ - إذا لم ينوي عددًا.

الأمر الأول: ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الخفية إذا نوى بها عددًا:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف فيما يقع من الطلاق بالكناية الخفية إذا نوى بها عدد على قولين:

القول الأول: أنه يقع ما نوي.

القول الثاني: أنه لا يقع إلا واحدة ولو نوي أكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>