للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ما يترتب عليه.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: ما يترتب عليه:

إذا أريد بلفظ: (أنت علي حرام) مجرد الإخبار عن التحريم دون إنشائه لم يترتب عليه شيء.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم ترتب شيء على مجرد الإخبار عن التحريم: أنه كذب وزور فلم يرتب شيئًا.

الأمر الثاني: إذا أريد بالتحريم الإنشاء:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - إذا نوى به الظهار.

٢ - إذا نوى به الطلاق.

٣ - إذا نوى به اليمين.

الجانب الأول: إذا نوى به الظهار:

وفيه جزءان هما:

١ - اعتباره ظهارًا.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: اعتباره ظهارًا:

إذا نوى الظهار بلفظ: (أنت علي حرام) كان ظهارًا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار لفظ: (أنت علي حرام) ظهارًا ما يأتي:

١ - أنه صريح في التحريم فكان ظهارًا كقوله: (أنت كظهر أمي).

٢ - أنه تحريم للزوجة بغير طلاق فوجب كونه ظهارًا كقوله: (أنت كظهر أمي).

<<  <  ج: ص:  >  >>