للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: إذا نوى به الطلاق:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في اعتبار لفظ (أنت علي حرام) طلاقًا على قولين:

القول الأول: أنه طلاق.

القول الثاني: أنه ظهار.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: ما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (١).

٢ - أن الطلاق نوع تحريم فصح أن يكنى بالتحريم عن الطلاق كقوله: أنت بائن.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: أن لفظ (أنت علي حرام) صريح في التحريم فكان ظهارًا كقوله: أنت علي حرام كظهر أمي.


(١) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>