الجانب الثاني: إذا نوى به الطلاق:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في اعتبار لفظ (أنت علي حرام) طلاقًا على قولين:
القول الأول: أنه طلاق.
القول الثاني: أنه ظهار.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (١).
٢ - أن الطلاق نوع تحريم فصح أن يكنى بالتحريم عن الطلاق كقوله: أنت بائن.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: أن لفظ (أنت علي حرام) صريح في التحريم فكان ظهارًا كقوله: أنت علي حرام كظهر أمي.
(١) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute