(٢) بالسنن: وكان أبو هريرة يقنت فى الركعة الأخيرة من الصلاة. (٣) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى باب القنوت فى الصلوات عند نزول نازلة. قلت: ولا أدرى ما الدافع الذى جعل المصنف يضع هذا الحديث فى هذا الباب، فالدعاء فى كل الصلوات، أى القنوت فيها جائز فى أثناء النوازل والمصائب، والله أعلم. والدليل على ذلك ما ثبت في السنة الصحيحة. (٤) ذكر الحديث البيهقى فى السنن الكبرى من طريق الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عمار بن ياسر وفيه قصة عقد السيدة عائشة، وفيه نزول آيه الصعيد. وقال عبيد الله: وكان عمار يحدث أن الناس طفقوا يومئذ يمسحون بأكفهم الأرض فيمسحون وجوههم ثم يعودون فيضربون ضربة أخرى فيمسحون بها أيديهم إلى المناكب والأباط. قال البيهقى: وكذلك رواه معمر بن راشد، ويونس بن يزيد الأيلى، والليث بن سعد، وابن أخى الزهرى، وجعفر بن برقان، عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عمار. وحفظ فيه حفظ يونس ضربتى كما حفظهما ابن أبى ذئب وساقه من طريق صالح عن ابن شهاب قال حدثنى عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وساق معنى الحديث وفيه قصة. وقال ابن شهاب: ولا يعتبر بهذا الناس. وساق قول الشافعى فى حديث عمار بن ياسر قائلاً: هذا إن كان تيممهم إلى المناكب بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو منسوخ؛ لأن عمار أخبره بأن هذا أول تيمم كان حين نزلت آية التيمم، كان النبى - صلى الله عليه وسلم - بعده فخالفه فهو له ناسخ. قال الشافعى: وروى عن عمار أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يتيمم وجهه وكفيه. قلت: فالحديث منسوخ بفعل النبى - صلى الله عليه وسلم - غيره فى حياته - صلى الله عليه وسلم - وسار العمل على عهده - صلى الله عليه وسلم - فى الوجه والكفين فلا عبرة بالمنسوخ والله أعلم. فلا أدرى لما أدرجه المصنف هنا. (٥) انظر الحديث السابق.