ورواه البخارى (٣/ ٩٣، ١٠٩، ٨/ ٢١٣). عن إسماعيل عن مالك. ورواه مسلم فى الحدود (٣٠) عن القعنبى ويحيى إلا أنه لم يذكر زيدًا فى حديثهما. وأخرجه من حديث ابن وهب عن مالك باسناده عنهما جميعًا وكذلك رواه صالح بن كيسان ومعمر بن راشد عن الزهرى. أخرجه أبو داود (٤٤٧٠)، وابن ماجه (٢٥٦٦). والحديث فى الصحيح فيه البيع فما بال المؤلف يذكر أنه لا يوجد أحد من الأمة يوجب بيعها. وقد نهى الإسلام عن تعيير الأمة الزانية والتثريب بأمرها وفضحها بل أمر بستر الناس والله أعلم. (٢) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (٨/ ٣١٣): من حديث معاوية بن أبى سفيان، ومن حديث ابن عمر بهذا المعنى وقال: أحسبه قال فى الخامسة إن شربها فاقتلوه. وأخرجه من حديث أبى هريرة وفيه، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه. وفى رواية الطيالسى من طريق يزيد فإن عاد الرابعة فاقتلوه. وكذلك ساق روايات عديدة كلها فيها فإن عاد الرابعة أو إن شرب الرابعة فاقتلوه، أى أن القتل موجود فى شتى الروايات وأشار إلى رواية الشريد. ثم ساق رواية أخرى قال فيها: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا الربيع بن سليمان، أنبأنا الشافعى، أنبأنا سفيان، عن الزهرى، عن قبيصة بن ذؤيب، فذكر هذا الحديث إلا أنه قال: ثم إن شرب فاقتلوه لا يدرى الزهرى بعد الثالثة أو الرابعة قال فى آخره ووضع القتل وصارت رخصة. قال سفيان: قال الزهرى قد أخر، وإن الضرب قد وجب وقد روى هذا عن محمد بن إسحاق بن يسار عن ابن المنكدر فتثبت. قلت: محمد بن إسحاق ضعيف. قلت: وجد فى كتب السنة وليس لاستنكار المؤلف على الرواة دليل وإن كان الحكم نسخ أما الحديث فثابت مروى عن الثقات فى بعض طرقه، والله أعلم.