وابن عدى بلفظ: "فرخ الزنا لا يدخل الجنة" عبد بن حميد بلفظ: "لا يدخل ولد الزنا ولا شئ من نسله إلى سبعة أبناء". وقال: ولا يصح فى الأول: أبو إسرائيل ضعيف. وفى الثانى مجهولون. والثالث: أعله الدارقطنى وأبو نعيم بالاضطراب. وأيضًا فهو مخالف لقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}. قال ابن عراق: ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولد الزنا ليس عليه من إثم أبويه شئ" أخرجه الطبرانى، من حديث عائشة. قال السخاوى: وسنده جيد والله أعلم. وقال: ليس فى ذلك ما يقتضى الوضع، وأما مخالفة الآية فالجواب عنها أن معنى الحديث كما نقله الرافعى عن الشافعى فى تاريخ قزوين عن الإمام أبى الخير أحمد بن إسماعيل الطالقانى: أنه لا يدخل الجنة بعمل أصليه بخلاف ولد الرشدة فإنه إذا مات طفلاً وأبواه مؤمنان ألحق بهما وبلغ درجتهما بصلاحهما على ما قال تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} وولد الزنا لا يدخل الجنة بعمل أصليه، أما الزانى فنسبه منقطع وأما الزانية فشؤم زناها، وإن صلحت يمنع من وصول بركة صلاحها إليه. قال ابن عراق: وأجيب بأجوبة أخرى، منها أن يكون سبق فى علم الله أن ولد الزنا ونسله يفعلون أفعالاً منافية لدخول الجنة، فيكون عدم دخولهم لتلك الأفعال لا لزنا أبويه، ومنها إبقاؤه على ظاهره ويكون المراد التنفير عن الزنا والله أعلم. قلت: أطراف الحديث عند: المتقى الهندى فى الكنز (١٣٠٩٥، ٤٣٩٠٧، ٤٣٩٩٧)، أبو نعيم فى حلية الأولياء (٢/ ٣٠٨، ٢٤٩)، ابن حجر فى المطالب العالية (١٧٨٢)، البخارى فى التاريخ (٢/ ٢٥٧)، السيوطى فى اللآلئ (٢/ ١٠٥)، ابن الجوزى فى الموضوعات (٣/ ١١٠، ٣/ ٣٠٧ , ٨/ ٢٤٩). (٢) لم أقف على هذا القول. (٣) سبق هذا القول والكلام عليه.