للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى في حديث نافع، عن ابن عمر، في صدقة الفطر من المسلمين، قال: ولم يحدث به غيره مثل أيوب، وعبيد الله، ولا أحد من أصحاب نافع (١).

قال: وروى عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجل وامرأته وألحق الولد الأم (٢). قال: ولا نعلم أحدًا روى هذا غيره (٣). قال: وأخطأ فقال عن عباد بن زياد من ولد المغيرة (٤)، وإنما هو عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة: أنه كان مع النبي


(١) حدث مالك عن نافع في صدقة الفطر عن ابن عمر بحديث وقولان، شاركه في الأول أيوب، وعبيد الله بن عمر: الأول بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكرًا أو أنثي من المسلمين.
أخرجه البخارى في "كتاب الزكاة" باب "صدقة الفطر" (٢/ ١٦١) من طريق: عبد الله بن يوسف. مسلم في "كتاب الزكاة" باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم (١٢) (٣/ ٦٨) من طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد. أبو داود في "كتاب الزكاة" باب كم يؤدى في صدقة الفطر برقم (١٦١١) من طريق عبد الله بن مسلمة. ابن ماجه شى سننه في كتاب "الزكاة" باب صدقة الفطر، من طريق: حفص بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. الترمذي في "كتاب الزكاة" باب "ما جاء في صدقة الفطر" برقم (٦٧٦) من طريق إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن النسائي إلى ابن القاسم (٥/ ٤٨) ابن خزيمة بسنده إلى عبد الله بن نافع الزبيدى كلهم عبد الله بن يوسف، وقتيبة بن سعيد، وعبد الله بن مسلمة، وابن مهدى، وابن القاسم، نافع الزبيدى، عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر به.
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٢، ٥٧) من طريق، عبدة بن سليمان، ويحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر بلفظ: "أن رجلًا لا عن امرأته في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وانتفى من ولدها ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهما وألحق الولد بالمرأة" وأخرجه البخارى: (٦/ ١٢٦)، (٧/ ٧٢) بسنده إلى عبيد الله بن عمر، عن نافع عنه به. وأخرجه مسلم (٤/ ٢٠٨) بسنده إلى عبيد الله بن عمر عن نافع عنه به وأخرجه في (٧/ ٦٩) بسنده إلى جويرية عن نافع عنه به. وأخرجه الإمام أحمد: (٢/ ١٢٦) بسنده إلى فليح، عن نافع، عن ابن عمر به.
وأخرجه البخارى: (٦/ ١٢٦)، (٧/ ٧٢) بسنده إلى عبيد الله بن عمر عن نافع عنه به.
وأخرجه مسلم (٤/ ٢٠٨) بسنده إلى عبيد الله بن عمر، عن نافع عنه به، وأخرجه في (٧/ ٦٩) بسنده إلى جويرية عن نافع عنه به.
(٣) مما سبق يظهر لنا أن هذا القول غير صحيح فقد رواه عن نافع أربعة أحدهم مالك وطرق مالك عند الأئمة في الصحيح.
البخار ى (٧/ ٧٢)، ومسلم (٤/ ٢٠٨)، وأحمد (٢/ ٧، ٣٨، ٦٤)، والدارمى (٢٢٣٨)، وابن ماجه، (٢٠٦٩)، والترمذى (١٢٠٣)، والنسائي (٦/ ١٧٨)، بطرقهم عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر به.
(٤) ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب: (٥/ ٨١، ٨٢) قال: مصعب الزبيدى في حديث مالك، عن الزهرى - صلى الله عليه وسلم - عباد بن زياد من ولد المغيرة، عن المغيرة بن شعبة في المسح على الخفين وغير ذلك صحيح ليس له عندهم غيره، أخطأ فيه مالك خطأ قبيحًا، والصواب عن عباد بن زياد عن رجل من ولد المغيرة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>